Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 209

  1. باب الضمان

قَوْلُهُ (وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: يَلْزَمُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.

تَنْبِيهٌ:

أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ ﵀ صِحَّةَ ضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ حَالًّا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ.

تَنْبِيهَاتٌ أَحَدُهَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فِي الْكَفَالَةِ: وَهِيَ الْتِزَامُ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ) . إنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، بِإِذْنِهِ. بِلَا نِزَاعٍ، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ. عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الْمَدْيُونِ إلَّا بِإِذْنِهِ.

الثَّانِي: قَوْلُهُ (وَتَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) . يَعْنِي: بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ مُطْلَقًا يَصِحُّ ضَمَانُهُ.

الثَّالِثُ: قَوْلُهُ (وَبِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ) . يَعْنِي يَصِحُّ أَنْ يَكْفُلَهَا، بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُهَا يَضْمَنُهَا، إلَّا أَنْ تَتْلَفَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى. عَلَى مَا يَأْتِي. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فِي صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ وَجْهَانِ. وَلَمْ أَرَ الْخِلَافَ لِغَيْرِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 209 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.