Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 210

  1. باب الضمان

فَائِدَةٌ: تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ بِأَلْفَاظِ الضَّمَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ كُلِّهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ " حَمِيلٌ. وَقَبِيلٌ " اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

قَوْلُهُ (وَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: تَصِحُّ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " وَلَا تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ " شَمَلَ سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ، كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، وَنَحْوِهِمَا. أَوْ لِآدَمِيٍّ، كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ. وَكَوْنُ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ لَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: تَصِحُّ الْكَفَالَةُ لِأَخْذِ مَالٍ، كَالدِّيَةِ وَغُرْمِ السَّرِقَةِ.

الثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِزَوْجٍ وَشَاهِدٍ. قَوْلُهُ (وَلَا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَأَحَدِ هَذَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقِيلَ: تَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ. فَهُوَ كَالْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَفَلَ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ إنْسَانٍ كَثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 210 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.