Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 205

  1. كتاب الغصب

تَنْبِيهَانِ

أَحَدُهُمَا: بَنَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَجَمَاعَةٌ: تَصَرُّفَ الْغَاصِبِ، عَلَى تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ. فَأَثْبَتَ فِيهِ مَا فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ الِانْعِقَادِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَمِنْ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ: مَنْ جَعَلَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ نَفْسِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ. قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْفُضُولِيِّ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِفُرُوقٍ جَيِّدَةٍ.

الثَّانِي: هَذَا الْخِلَافُ الْمَحْكِيُّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَقَدْ قَسَّمَهَا الْمُصَنِّفُ قِسْمَيْنِ: عِبَادَاتٌ، وَعُقُودٌ. فَأَمَّا الْعِبَادَاتُ: فَفِيهَا مَسَائِلُ.

مِنْهَا: الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، وَالْوُضُوءُ مِنْ إنَاءٍ مَغْصُوبٍ، وَغُسْلُ النَّجَاسَةِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، وَالصَّلَاةُ فِي مَوْضِعٍ مَغْصُوبٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَالْآنِيَةِ، وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

وَمِنْهَا: الْحَجُّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: بَاطِلٌ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الشَّارِحُ: بَاطِلٌ عَلَى الْأَظْهَرِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: يَبْطُلُ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 205 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.