Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 276

  1. كتاب الشفعة

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. وَعَنْهُ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. فَقَالَ فِي الْفُصُولِ: هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ الْوَقْفَ فِي ذَلِكَ. حَكَاهُ الْحَارِثِيُّ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ: لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا. وَكَذَا لَوْ حَضَرَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ وَغَابَ الْبَاقُونَ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ لَهُ إلَّا أَخْذَ الْكُلِّ، أَوْ التَّرْكِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِطْلَاقُ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ يَنْتَظِرُ بِالْغَالِبِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَى حِصَّتِهِ. قَالَ: وَهَذَا أَقْوَى. وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الْأَوَّلِ. فَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِينَ. وَحَكَى الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَاهُمَا.

أَحَدُهُمَا: لَا يُؤَخِّرُ شَيْئًا. فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ. وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ. وَهُوَ مَا أَوْرَدَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. فَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ اثْنَيْنِ، وَأَخَذَ الْحَاضِرُ الْكُلَّ، ثُمَّ قَدِمَ أَحَدُهُمَا: أَخَذَ النِّصْفَ مِنْ الْحَاضِرِ أَوْ الْعَفْوَ. فَإِنْ أَخَذَ ثُمَّ قَدِمَ الْآخَرُ: فَلَهُ مُقَاسَمَتُهُمَا. يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ. هَكَذَا قَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: الْقَادِمُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ مِنْ الْحَاضِرِ، وَبَيْنَ نَقْضِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 276 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.