Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 277

  1. كتاب الشفعة

شُفْعَتِهِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ. فَيَأْخُذُ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ تَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا نَقَضَ الْحَاكِمُ كَمَا قُلْنَا. وَلَمْ يُجْبَرْ الْحَاضِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ إلَى الْقَادِمِ. قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فِيمَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا. حَكَاهُ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ. ثُمَّ إنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا: فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَلَامُ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: يَقْتَضِي أَنَّ عُهْدَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَسَلَّمَ مِنْهُ. وَإِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْكُلَّ. ثُمَّ قَدِمَ أَحَدُهُمَا، وَأَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى حِصَّتِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ النِّصْفِ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَهُ ذَلِكَ. فَإِذَا أَخَذَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ الثَّانِي. فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْحَاضِرِ سَهْمَيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَادِمِ الْأَوَّلِ: فَلَا كَلَامَ. وَإِنْ تَعَرَّضَ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ: الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثُلُثَيْ سَهْمٍ. وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ: يَأْخُذُ الثَّانِي مِنْ الْحَاضِرِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ. وَهُوَ الثُّلُثُ. قَالَ: وَهُوَ أَظْهَرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا: فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ) . مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ. فَيَشْتَرِي أَحَدُهُمْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ. فَالشِّقْصُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَشَرِيكِهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا. لَكِنْ قَالَ الْحَارِثِيُّ: عَبَّرَ فِي الْمَتْنِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِ " فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ " كَذَا عَبَّرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَفِيهِ تَجَوُّزٌ. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الشُّفْعَةِ انْتِزَاعُ الشِّقْصِ مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ. وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّهُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ هَذَا. قَوْلُهُ (وَإِذَا كَانَتْ دَارًا بَيْنَ اثْنَيْنِ. فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ صَفْقَتَيْنِ. ثُمَّ عَلِمَ شَرِيكُهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَحَدِهِمَا) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 277 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.