Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 43

  1. كتاب النكاح

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَيْءٌ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ؛ لِأَنَّهُ نُورَانِيٌّ. وَالظِّلُّ نَوْعُ ظُلْمَةٍ. وَكَانَتْ تَجْتَذِبُ الْأَرْضُ أَثَفَالَهُ. انْتَهَى.

وَسَاوَى الْأَنْبِيَاءَ فِي مُعْجِزَاتِهِمْ. وَانْفَرَدَ بِالْقُرْآنِ، وَالْغَنَائِمِ. وَجُعِلَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُرَابُهَا طَهُورًا، وَالنَّصْرُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. وَبُعِثَ إلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَكُلُّ نَبِيٍّ إلَى قَوْمِهِ. وَمُعْجِزَاتُهُ ﷺ بَاقِيَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَانْقَطَعَتْ مُعْجِزَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَوْتِهِمْ. وَتَنَامُ عَيْنَيْهِ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. فَلَا نَقْضَ بِنَوْمِهِ مُضْطَجِعًا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: هَذِهِ الرُّؤْيَةُ رُؤْيَةُ الْعَيْنِ حَقِيقَةً وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتُلَ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. وَكَانَ لَهُ ذَلِكَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد. وَالدَّفْنُ بِالْبُنْيَانِ مُخْتَصٌّ بِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ " لِئَلَّا يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا ". وَقَالَ جَمَاعَةٌ: لِوَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ «وَيُدْفَنُ الْأَنْبِيَاءُ حَيْثُ يَمُوتُونَ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀.

وَالثَّانِي: لِئَلَّا تَمَسَّهُ أَيْدِي الْعُصَاةِ وَالْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَزِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسْتَحَبَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 43 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.