Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 353

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَمِثْلُهُ أَكْلُ لَحْمِ خِنْزِيرٍ. وَ [لَا] تُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ بِيعَةٍ، وَكَنِيسَةٍ. وَلَا تُكْرَهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي صَوْمِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَا إفْسَادِ صَلَاتِهَا وَسُنَّتِهَا.

قَوْلُهُ (وَلَهَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ) . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ) . يَعْنِي إذَا طَلَبَتَا ذَلِكَ مِنْهُ لَزِمَ مَبِيتُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْأَمَةِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ ثَمَانِ لَيَالٍ. اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْعُمْدَةِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: يَلْزَمُهُ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ مَا يَزُولُ مَعَهُ ضَرَرُ الْوَحْشَةِ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ الْأُنْسُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ، بِلَا تَوْقِيتٍ. فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُ الْمَبِيتُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِتَرْكِهِ ضَرَرًا. قَوْلُهُ (وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: لَا يَبِيتُ وَحْدَهُ. مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى اخْتِيَارَ الْأَصْحَابِ، وَالْمُصَنِّفِ وَقِيلَ: حَقُّ الزَّوْجَةِ الْمَبِيتُ الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ. وَيَنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ. إنْ شَاءَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 353 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.