Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 354

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ، بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: وُجُوبَ الْوَطْءِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا. مَا لَمْ يُنْهِكْ بَدَنَهُ، أَوْ يَشْغَلْهُ عَنْ مَعِيشَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا. وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِتَرْكِهِ ضَرَرًا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَلَمْ يَعْتَبِرْ ابْنُ عَقِيلٍ: قَصْدَ الْإِضْرَارِ بِتَرْكِهِ لِلْوَطْءِ. قَالَ: وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، غَالِبًا مَا يَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ. وَلَا عِبْرَةَ بِالْقَصْدِ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ. وَحُمِلَ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: فِي قَصْدِ الْإِضْرَارِ عَلَى الْغَالِبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. فَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِيلَاءِ. وَأَمَّا إنْ اعْتَبَرَ قَصْدَ الْإِضْرَارِ: فَالْإِيلَاءُ دَلَّ عَلَى قَصْدِ الْإِضْرَارِ. فَيَكْفِي، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُهُ. انْتَهَى.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: خَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلًا: أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ بِالْغَيْبَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا وَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْقُودًا، كَمَا لَوْ كُوتِبَ، فَلَمْ يَحْضُرْ بِلَا عُذْرٍ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِي امْرَأَةِ مَنْ عُلِمَ خَبَرُهُ، كَأَسِيرٍ، وَمَحْبُوسٍ: لَهَا الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ. وَإِلَّا فَلَا إجْمَاعًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 354 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.