Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 70

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي " الْفَاءِ، وَثُمَّ " رِوَايَةً كَالْوَاوِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ " إنْ قُمْت فَقَعَدْت، أَوْ ثُمَّ قَعَدْت " كَقَوْلِهِ " إنْ قُمْت وَقَعَدْت " عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ قُلْنَا بِالتَّرْتِيبِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ إذَا كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطَيْنِ: أَنَّهَا تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ قُمْت وَقَعَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ: طَلُقَتْ بِوُجُودِهِمَا كَيْفَمَا كَانَ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ، قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بَعِيدَةٌ جِدًّا تُخَالِفُ الْأُصُولَ، وَمُقْتَضَى اللُّغَةِ وَالْعُرْفَ، وَعَامَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَخَرَّجَهُ الْقَاضِي وَجْهًا، بَنَاهُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَ بَعْضَهُ، وَخَرَّجَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ قَوْلًا بِعَدَمِ الْوُقُوعِ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ لَا قُمْت وَقَعَدْت " قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ قُمْت أَوْ قَعَدْت فَأَنْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا) ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 70 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.