Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 71

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَلَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ، لَا قُمْت وَلَا قَعَدْت " فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهَا تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا فِي الْأَصَحِّ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ اتِّفَاقًا، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا.

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ (إذَا قَالَ: إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضِ) يَعْنِي: تَطْلُقُ مِنْ حِينِ تَرَى دَمَ الْحَيْضِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ: طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: طَلُقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْفُنُونِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ: تَطْلُقُ بِتَبَيُّنِهِ بِمُضِيِّ أَقَلِّهِ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: طَلُقَتْ بِأَوَّلِ جَزْءٍ تَرَاهُ مِنْ الدَّمِ فِي الظَّاهِرِ، فَإِذَا اتَّصَلَ الدَّمُ أَقَلَّ الْحَيْضِ: اسْتَقَرَّ وُقُوعُهُ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ: إذَا حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرُ) ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ غُسْلُهَا، بَلْ مُجَرَّدُ مَا تَطْهُرُ تَطْلُقُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَغْتَسِلَ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً مِنْ أَوَّلِ حَيْضَةِ مُسْتَقْبَلَةٍ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 71 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.