Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 74

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً: لَمْ تَطْلُقْ، وَطَلُقَتْ ضَرَّاتُهَا طَلْقَةً طَلْقَةً، وَإِنْ صَدَّقَ اثْنَتَيْنِ: طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً، وَطَلُقَتْ الْمُكَذِّبَتَانِ طَلْقَتَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا: طَلُقَتْ الْمُكَذِّبَةُ ثَلَاثًا بِلَا نِزَاعٍ أَيْضًا، وَتَطْلُقُ أَيْضًا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُصَدَّقَاتِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ " فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ حَتَّى تَحِيضَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَيْضَةً، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقِيلَ: تَطْلُقَانِ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ إحْدَاهُمَا، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقَانِ مُطْلَقًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ، وَقِيلَ: تَطْلُقَانِ بِالشُّرُوعِ فِيهِمَا، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ تَطْلُقُ بِشُرُوعِهَا، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.

تَنْبِيهٌ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَاعِدَةٍ أُصُولِيَّةٍ، وَهِيَ " إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ الْكَلَامُ إلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازٍ، إمَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ الزِّيَادَةِ، أَوْ بِارْتِكَابِ مَجَازِ النُّقْصَانِ، فَارْتِكَابُ مَجَازِ النُّقْصَانِ أَوْلَى، لِأَنَّ الْحَذْفَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَكْثَرُ مِنْ الزِّيَادَةِ "، كَرَّرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ، فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ، عَلَى هَذَا: إنْ حَاضَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَيْضَةً، وَيَكُونُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] أَيْ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَسْأَلَةِ: مَبْنِيٌّ عَلَى ارْتِكَابِ مَجَازِ الزِّيَادَةِ، فَيَلْغُو قَوْلُهُ " حَيْضَةً وَاحِدَةً " لِأَنَّ حَيْضَةً وَاحِدَةً مِنْ امْرَأَتَيْنِ مُحَالٌ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 74 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.