قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَمْلِ (إذَا قَالَ: إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا) ، بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، إنْ كَانَتْ تُوطَأُ، أَوْ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ، إنْ لَمْ تَكُنْ تُوطَأُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ الْيَمِينِ، إلَّا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ، وَتَلِدُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ: فَلَا تَطْلُقُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يَقَعُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمَنْصُوصِ عَنْهُ: أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ أَوْ خَفِيَ، فَوَلَدَتْ لِغَالِبِ الْمُدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا دُونَ: طَلُقَتْ بِكُلِّ حَالٍ، صَحَّحَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْجَامِعِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ بِالْعَكْسِ) ، فَتَطْلُقُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا تَطْلُقُ فِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَلَا تَطْلُقُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَطْلُقُ فِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقِيلَ: بِعَدَمِ الْعَكْسِ فِي الصُّورَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ، وَأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، لِئَلَّا يَزُولَ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلَاقِ، وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لَا يَقَعُ هُنَا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَقَعُ ثُمَّ يَقَعُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا ضِدُّهَا، إلَّا إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ، فَهَلْ يَقَعُ هُنَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي
Baca Juz 9, halaman 75
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 75 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.