Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 76

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَالثَّانِي: لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَقَاءِ النِّكَاحِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ. قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا) ، يَعْنِي: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا مُنْذُ حَلَفَ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا عَقِيبَ الْيَمِينِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ، فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَ التَّحْرِيمَ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ: يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَى الْأَصَحِّ حَتَّى يَظْهَرَ حَمْلٌ، أَوْ تَسْتَبْرِئَ، أَوْ تَزُولَ الرِّيبَةُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالنَّظْمِ، وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ، ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ.

تَنْبِيهَانِ. أَحَدُهُمَا: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " إنْ كَانَ بَائِنًا "، أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَجْعِيًّا لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ، وَهُوَ صَحِيحٌ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي التَّحْرِيمَ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ رَجْعِيًّا، سَوَاءٌ قُلْنَا: الرَّجْعِيَّةُ مُبَاحَةٌ، أَوْ مُحَرَّمَةٌ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 76 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.