Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 82

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَإِنْ شَهِدَ النِّسَاءُ بِمَا قَالَتْ: طَلُقَتْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: الْمَشْهُورُ الْوُقُوعُ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَتَبِعَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْمَوَاهِبِ الْعُكْبَرِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْأَكْثَرُونَ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ إذَا كَانَ مِثْلُهَا يَلِدُ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا تَطْلُقَ حَتَّى يَشْهَدَ مِنْ يَثْبُتُ ابْتِدَاءً الطَّلَاقُ بِشَهَادَتِهِ، كَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا غَصَبَ، أَوْ لَا غَصَبَ كَذَا، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ بِرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ: لَمْ تَطْلُقْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالسَّامِرِيُّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: عِنْدِي أَنَّ قِيَاسَ قَوْلِ مَنْ عَفَا عَنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فِي الطَّلَاقِ: أَنْ لَا يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ الْغَصْبُ بِرَجُلَيْنِ، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ، وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ رِوَايَتَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا: طَلُقَتْ ثَلَاثًا، إنْ وَلَدَتْهُمْ مُتَعَاقِبِينَ طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي، وَلَا تَطْلُقُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 82 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.