Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 83

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَطْلُقُ بِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ " إنْ وَلَدْت "، وَلَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك " لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ " وَلَدًا " بَلْ قَالَ " كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ: إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَامَتْ: طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) ، بِلَا نِزَاعٍ، وَكَذَا لَوْ نَجَّزَهُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ، إذْ التَّعْلِيقُ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَعْلِيقٌ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمَا، لَكِنْ لَوْ قَالَ " عَنَيْت بِقَوْلِي هَذَا: أَنَّكِ تَكُونِينَ طَالِقًا بِمَا أَوْقَعْته عَلَيْك، وَلَمْ أُرِدْ إيقَاعَ طَلَاقٍ سِوَى مَا بَاشَرْتُك بِهِ " دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ [يُخَرَّجُ] عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ، قُلْتُ: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ بِشَرْطِ الطَّلَاقِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ فِي الْكَافِي بِغَيْرِهِ.

تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ " وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ " إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ الطَّلْقَةَ الْمُعَلَّقَةَ. وَمُرَادُهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ " كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا " إذَا وَقَعَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ رَجْعِيَّتَيْنِ، وَلَوْ قَالَ " كُلَّمَا أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَهُوَ كَقَوْلِهِ " كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ " عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 83 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.