Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 84

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ بِصِفَةٍ عَقَدَهَا قَبْلَ هَذِهِ الْيَمِينِ أَوْ بَعْدَهَا: لَمْ تَطْلُقْ غَيْرَهُ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ وَقَعَ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَعِنْدِي أَنَّ حُكْمَ مَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِصِفَةِ عَقْدِهَا قَبْلَ هَذِهِ الْيَمِينِ كَمَا قَالَ، وَحُكْمُ مَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِصِفَةِ عَقْدِهَا بَعْدَ هَذِهِ الْيَمِينِ: حُكْمُ طَلَاقِهِ الْمُنَجَّزِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِذْ قَالَ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي أَوْ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَلَا نَصَّ فِيهَا) ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي: تَطْلُقُ ثَلَاثًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَطْلُقُ بِالطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ، وَيَلْغُو مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قِيَاسُ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، وَأَبِي بَكْرٍ، فِي أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ فِي زَمَنٍ مَاضٍ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ مُطْلَقًا، قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَنُسِبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَيْهِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ يَقَعُ بِالْمُنَجَّزِ وَاحِدَةً، ثُمَّ يُتَمِّمُ مِنْ الْمُعَلَّقِ، عَلَى الصَّحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: اخْتَارَهُ الْجُمْهُورُ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا، فَعَلَى هَذَا: إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةً، وَقِيلَ: تَقَعُ الثَّلَاثُ مَعًا، فَتَطْلُقُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا ثَلَاثًا، وَقِيلَ: تَقَعُ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقَةُ، فَيَقَعُ بِالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا ثَلَاثًا أَيْضًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 84 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.