Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 85

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

فَوَائِدُ. إحْدَاهَا: لَوْ قَالَ " إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا " أَوْ " إنْ أَبَنْتُك " أَوْ " فَسَخْت نِكَاحَك " أَوْ " رَاجَعْتُك " أَوْ " إنْ ظَاهَرْت " أَوْ " آلَيْتُ مِنْك " أَوْ " لَاعَنْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا " فَفَعَلَ: طَلُقَتْ ثَلَاثًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكُبْرَى قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: تَلْغُو صِفَةُ الْقَبْلِيَّةِ، وَفِي إلْغَاءِ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ الْوَجْهَانِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ الْأَوْجَهُ، يَعْنِي: فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ فِي " أَبَنْتُك وَفَسَخْت نِكَاحَك " بَلْ تَبِينُ بِالْإِبَانَةِ وَالْفَسْخِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَا مَعًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ فِي الظِّهَارِ لِصِحَّتِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَكَذَا فِي الْإِيلَاءِ، إذَا صَحَّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي وَجْهٍ، كَذَا فِي اللِّعَانِ إنْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ عَلَى تَفْرِيقِ حَاكِمٍ. انْتَهَى. الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " كُلَّمَا طَلَّقْت ضَرَّتَك فَأَنْتِ طَالِقٌ " ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ، ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَةَ: طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً بِالصِّفَةِ، وَالْأُولَةَ اثْنَتَيْنِ، طَلْقَةً بِالْمُبَاشَرَةِ وَوُقُوعُهُ بِالضَّرَّةِ تَطْلِيقٌ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهَا طَلَاقًا بِتَعْلِيقِهِ طَلَاقًا ثَانِيًا، وَإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ طَلْقَتَانِ طَلُقَتْ. وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ " إنْ طَلَّقْتُ حَفْصَةَ، فَعَمْرَةُ طَالِقٌ " أَوْ " كُلَّمَا طَلَّقْتُ حَفْصَةَ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ " ثُمَّ قَالَ " إنْ طَلَّقْتُ عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ " أَوْ " كُلَّمَا طَلَّقْتُ عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ " فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَعَكْسُ الْمَسْأَلَةِ: قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ " إنْ طَلَّقْتُك فَحَفْصَةُ طَالِقٌ " ثُمَّ قَالَ لِحَفْصَةَ " إنْ طَلَّقْتُك فَعُمْرَةُ طَالِقٌ " فَحَفْصَةُ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى: أَرَى مَتَى طَلُقَتْ عَمْرَةُ طَلُقَتْ بِالْمُبَاشَرَةِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 85 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.