Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 87

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْتَقَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقِيلَ: يُعْتَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَقِيلَ: يُعْتَقُ سَبْعَةَ عَشَرَ، قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ، وَقِيلَ: يُعْتَقُ عِشْرُونَ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ أَيْضًا فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الشَّارِحُ أَيْضًا: وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ) ، يَعْنِي: فِي جَمِيعِ الْأَوْجُهِ، فَيُؤَاخَذُ بِمَا نَوَى.

فَائِدَةٌ: لَوْ جَعَلَ مَكَانَ " كُلَّمَا " " إنْ " لَمْ يُعْتَقْ إلَّا أَرْبَعٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقِيلَ: يُعْتَقُ عَشَرَةٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ﵀ فِي تَدَاخُلِ الصِّفَاتِ، عِنْدَ قَوْلِهِ " إنْ أَكَلْت رُمَّانَةً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ "، وَأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ هُنَاكَ إلَّا وَاحِدَةً.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا أَتَاك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهَا: إذَا أَتَاك كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) ، أَنَّهُ لَوْ أَتَى بَعْضُ الْكِتَابِ، وَفِيهِ الطَّلَاقُ، وَلَمْ يَنْمَحِ ذِكْرُهُ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، قَالَ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ: فَإِنْ أَتَاهَا، وَقَدْ ذَهَبَتْ حَوَاشِيهِ، أَوْ مُحِيَ مَا فِيهِ، سِوَى الطَّلَاقِ: طَلُقَتْ، وَإِنْ ذَهَبَ الْكِتَابُ إلَّا مَوْضِعَ الطَّلَاقِ: فَوَجْهَانِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 87 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.