Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 88

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّكِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ، قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، قَالَ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ: دُيِّنَ بَاطِنًا، وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: دُيِّنَ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ كَتَبَ إلَيْهَا " إذَا قَرَأْت كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقُرِئَ عَلَيْهَا وَقَعَ، إنْ كَانَتْ لَا تُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ كَانَتْ تُحْسِنُ: فَوَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلْفِ (إذَا قَالَ: إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت، أَوْ دَخَلْت الدَّارَ: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) ، اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ أَعَادَهُ، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ وَفِي ذَلِكَ لِلشَّرْطِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ، وَالْأَصَحُّ: أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ، أَوْ تَكْذِيبُهُ، سِوَى تَعْلِيقِهِ بِمَشِيئَتِهَا، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ طُهْرٍ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ طَلْقَةً فِي مَرَّةٍ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَسْتَثْنِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ وَاخْتَارَ الْعَمَلَ بِعُرْفِ الْمُتَكَلِّمِ وَقَصْدِهِ فِي مُسَمَّى الْيَمِينِ، وَأَنَّهُ مُوجَبُ نُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ وَأُصُولِهِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 88 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.