Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 124

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف

قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابٍ آخَرَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ عَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي هِيَ فِيهِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ يَمِينِهِ تَقْتَضِي خُرُوجَهَا مِنْ النَّهْرِ أَوْ إقَامَتَهَا فِيهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا) ، هَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ حِيلَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، قَوْلُهُ (وَإِنْ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانٍ عِنْدَك وَدِيعَةٌ، كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِمَا " الَّذِي " وَيَبَرُّ فِي يَمِينِهِ) ، وَيَبَرُّ، أَيْضًا إذَا نَوَى غَيْرَ الْوَدِيعَةِ وَاسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ أَثِمَ، وَهُوَ دُونَ إثْمِ إقْرَارِهِ بِهَا، وَيُكَفِّرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَالرِّوَايَتَيْنِ، ذَكَرَهُمَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَعَزَّاهُمَا الْحَارِثِيُّ إلَى فَتَاوَى أَبِي الْخَطَّابِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ أَرَهُمَا فِيهَا، وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ يَجُوزُ جَحْدُهَا، بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: لَا يَسْقُطُ ضَمَانُهُ، كَخَوْفِهِ مِنْ وُقُوعِ طَلَاقٍ، بَلْ يَضْمَنُ بِدَفْعِهَا افْتِدَاءً عَنْ يَمِينِهِ، وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ: إنْ أَبَى الْيَمِينَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَخْذِهَا، فَكَإِقْرَارِهِ طَائِعًا، وَهُوَ تَفْرِيطٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَهُ مَا فُلَانٌ هَاهُنَا) ، وَعَنِيَ مَوْضِعًا مُعَيَّنًا: بَرَّ فِي يَمِينِهِ، وَقَدْ فَعَلَ هَذَا الْمَرُّوذِيُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، بَلْ تَبَسَّمَ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا، فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَةٍ: لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ بِقَصْدٍ أَوْ سَبَبٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 124 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.