Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف

فَوَائِدُ. مِمَّا ذَكَرَ هَهُنَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ: لَوْ كَانَ فِي فَمِهَا رُطَبَةٌ، فَقَالَ " إنْ أَكَلْتِيهَا، أَوْ أَلْقَيْتِيهَا، أَوْ أَمْسَكْتِيهَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَإِنَّهَا تَأْكُلُ بَعْضَهَا وَتَرْمِي الْبَاقِيَ، وَلَا تَطْلُقُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. بِنَاءً عَلَى مَنْ حَلَفَ " لَا يَفْعَلُ شَيْئًا " فَفَعَلَ بَعْضَهُ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ حَلَفَ " لَتَصْدُقَنَّ: هَلْ سَرَقْت مِنِّي أَمْ لَا؟ " وَكَانَتْ قَدْ سَرَقَتْ، فَقَالَتْ " سَرَقْت مِنْك مَا سَرَقْت مِنْك " لَمْ تَطْلُقْ. .

فَإِنْ قَالَ " إنْ قُلْتِ لِي شَيْئًا وَلَمْ أَقُلْ لَك مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقَالَتْ " أَنْتِ طَالِقٌ " بِكَسْرِ التَّاءِ فَقَالَ مِثْلُهَا، وَعَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَتَعَذَّرُ: لَمْ تَطْلُقُ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ إذَا كَسَرَ التَّاءَ أَوْ فَتَحَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ " بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ " مُسْتَوْفًى، فَلْيُعَاوَدْ ذَلِكَ.

وَإِنْ قَالَ لَهَا " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ سَأَلْتِينِي الْخُلْعَ وَلَمْ أَخْلَعْك عَقِبَ سُؤَالِك " فَقَالَتْ " عَبْدِي حُرٌّ إنْ لَمْ أَسْأَلْك الْخُلْعَ الْيَوْمَ "، فَخَلَاصُهَا: أَنْ تَسْأَلَهُ الْخُلْعَ فِي الْيَوْمِ، فَيَقُولُ الزَّوْجُ " قَدْ خَلَعْتُك عَلَى مَا بَذَلْت إنْ فَعَلْت الْيَوْمَ كَذَا " فَتَقُولُ الزَّوْجَةُ " قَدْ قَبِلْت " وَلَا تَفْعَلُ هِيَ مَا عَلَّقَ خَلْعَهَا عَلَى فِعْلِهِ، فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى خِمَارَيْنِ، وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ " لَتَخْتَمِرَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرِ " اخْتَمَرَتْ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَأَخَذَتْهُ الصُّغْرَى مِنْ الْكُبْرَى إلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَاخْتَمَرَتْ الْكُبْرَى بِخِمَارِ الْوُسْطَى بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ. وَكَذَا رُكُوبُهُنَّ لِبَغْلَيْنِ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ، فَإِنْ حَلَفَ " لَيَقْسِمَنَّ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثِينَ قَارُورَةً: عَشْرًا مَمْلُوءَةً، وَعَشْرًا فَارِغَةً، وَعَشْرًا مُنَصَّفَةً، قَلَبَ كُلَّ مُنَصَّفَةٍ فِي أُخْرَى " فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةٌ مَمْلُوءَةٌ وَخَمْسَةٌ فَارِغَةٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 125 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.