Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 161

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

وَهَلْ يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَهِيَ فِي نِكَاحِ الثَّانِي فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ؛ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا لَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ: لَمْ يَرِثْهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِالْإِرْثِ، وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي: لَمْ تَرِثْهُ لِإِنْكَارِهَا صِحَّةَ نِكَاحِهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَلَا يُمَكَّنُ مَنْ تَزْوِيجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا.

قَوْلُهُ (وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قُبِلَ قَوْلُهَا إذَا كَانَ مُمْكِنًا إلَّا أَنْ تَدَّعِيَهُ بِالْحَيْضِ فِي شَهْرٍ، فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: إذَا ادَّعَتْهُ الْحُرَّةُ بِالْحَيْضِ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَجَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا: الشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرِهِمْ. كَخِلَافِ عَادَةٍ مُنْتَظِمَةٍ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: قَبُولُ قَوْلِهَا مُطْلَقًا إذَا كَانَ مُمْكِنًا، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالْفُرُوعِ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ، وَالطَّرِيقُ الْأَقْرَبُ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْعَدَدِ وَأَقَلُّ مَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ: تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

قَوْلُهُ (وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ مِنْ الْأَقْرَاءِ: تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، إذَا قُلْنَا الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلِلْأَمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَحْظَةٌ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 161 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.