وَإِنْ قُلْنَا الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، وَلِلْأَمَةِ سَبْعَ عَشَرَ وَلَحْظَةٌ، وَإِنْ قُلْنَا: الْقُرْءُ الْأَطْهَارُ، فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ وَلِلْأَمَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَحْظَتَانِ، وَإِنْ قُلْنَا: أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلَحْظَتَانِ) هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةً، إنْ قُلْنَا: الْقُرْءُ حَيْضَةٌ وَإِنَّ أَقَلَّهَا يَوْمٌ، وَإِنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ قُلْنَا: الْقُرْءُ طُهْرٌ: فَفِي أَقَلِّهِمَا مَرَّتَيْنِ، وَاللَّحْظَةُ الْمَذْكُورَةُ بِقُرْءٍ: لَحْظَةٌ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ فِي وَجْهٍ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَلَحْظَتَانِ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي سَلْخِ طُهْرٍ وَقُلْنَا: الْقُرْءُ حَيْضَةٌ: فَفِي ثَلَاثِ حِيَضٍ وَطُهْرَيْنِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَقَطْ، وَإِنْ قُلْنَا: الْقُرْءُ طُهْرٌ: فَفِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، وَثَلَاثِ حِيَضٍ، وَلَحْظَةٍ مِنْ حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ فِي وَجْهٍ، وَذَلِكَ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، وَإِنْ طَلَّقَ فِي سَلْخِ حَيْضَةٍ وَقُلْنَا: الْقُرْءُ حَيْضَةٌ فَفِي ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، وَذَلِكَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَقَطْ، وَإِنْ قُلْنَا: الْقُرْءُ طُهْرٌ: فَفِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ وَحَيْضَتَيْنِ وَلَحْظَةٍ فِي وَجْهٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ، وَذَلِكَ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، وَأَقَلُّ عِدَّةِ الْأَمَةِ: أَقَلُّ الْحَيْضِ مَرَّتَيْنِ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ: مَرَّةً وَلَحْظَةً مِنْ طُهْرٍ طَلَّقَهَا فِيهِ بِلَا وَطْءٍ، وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، إنْ قُلْنَا: إنَّ الْقُرْءَ حَيْضَةٌ،
Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي
Baca Juz 9, halaman 162
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 162 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.