Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 261

  1. كتاب اللعان

وَقِيلَ: يُولَدُ لِابْنِ تِسْعٍ. جَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ فِي " أَحْكَامِ إقْرَارِ الصَّبِيِّ " وَقَالَهُ الْقَاضِي: نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَالْكَافِي. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: أَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا لَهُ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ. وَقِيلَ: عَشْرُ سِنِينَ. وَقِيلَ: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. انْتَهَى. وَقِيلَ: لَا يُولَدُ إلَّا لِابْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ حَتَّى يُعْلَمَ بُلُوغُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ إنْ شَكَّ فِيهِ بِهِ. وَلَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مَهْرٌ، وَلَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ وَلَا رَجْعَةٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَوْلٌ كَثُبُوتِ الْأَحْكَامِ بِصَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ.

قَوْلُهُ (أَوْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ، أَوْ الْأُنْثَيَيْنِ: لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ. قَالَ: إنْ دَفَقَ. فَقَدْ يَكُونُ الْوَلَدُ مِنْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ. وَإِنْ شَكَّ فِي وَلَدِهِ أُرِيَ الْقَافَةَ. وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ خَصِيٍّ؟ قَالَ: إنْ كَانَ مَجْبُوبًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَالْقَافَةُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قُطِعَ أَحَدُهُمَا. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَفِيهِ بُعْدٌ) . شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 261 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.