Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 262

  1. كتاب اللعان

إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ خَصِيًّا بِأَنْ تُقْطَعَ أُنْثَيَاهُ وَيَبْقَى ذَكَرُهُ. فَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: قَالَهُ أَصْحَابُنَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ. وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةَ مَغْلُوطَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَجْبُوبًا، بِأَنْ يُقْطَعَ ذَكَرُهُ، وَتَبْقَى أُنْثَيَاهُ. فَقَالَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ: يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَلْحَقُ الْمَجْبُوبَ دُونَ الْخَصِيِّ. انْتَهَى. وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ النَّاظِمُ:

وَزَوْجَةُ مَنْ لَمْ يُنْزِلْ الْمَاءَ عَادَةً ... لِجَبِّ الْفَتَى أَوْ لِاخْتِصَاءٍ لِيُبْعِد

وَإِنْ جُبَّ إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الْفَتَى ... فَأُلْحِقْ لَدَى أَصْحَابِنَا فِي مُبْعَدِ

. انْتَهَى.

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ جَبِّ إحْدَى الْأُنْثَيَيْنِ لِغَيْرِهِ. وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَإِنْ قُطِعَ إحْدَاهُمَا ".

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ: لَوْ كَانَ عِنِّينًا لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ. انْتَهَيَا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَلْحَقُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 9، ص 262 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.