Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 27

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَذْهَبِ فِيمَنْ قَلَعَ سِنَّ كَبِيرٍ، ثُمَّ نَبَتَتْ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ مَا أَخَذَ. قَالَ: ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي " بَابِ ذِكْرِ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا " فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّانِي.

فَائِدَةٌ: حَيْثُ قُلْنَا " يَرُدُّ مَا أَخَذَ " فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ. كَمَالٍ ضَالٍّ. ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي.

قَوْلُهُ (النَّوْعُ الثَّانِي: الْجُرُوحُ. فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي كُلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إلَى عَظْمٍ. كَالْمُوضِحَةِ وَجُرْحِ الْعَضُدِ وَالسَّاعِدِ، وَالْفَخِذِ وَالسَّاقِ وَالْقَدَمِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعُوا بِهِ. وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمُوضِحَةُ يُقْتَصُّ مِنْهَا؟ قَالَ: الْمُوضِحَةُ كَيْفَ يُحِيطُ بِهَا.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الشِّجَاجِ وَالْجُرُوحِ كَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَأَعْظَمَ مِنْهَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْمُوضِحَةِ. كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ. فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مُوضِحَةً) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ) ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَهُ مَا بَيْنَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ وَدِيَةِ تِلْكَ الشَّجَّةِ. فَيَأْخُذُ فِي الْهَاشِمَةِ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ. وَفِي الْمُنَقِّلَةِ: عَشْرًا. وَفِي الْمَأْمُومَةِ: ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 27 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.