Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 28

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ، فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ

قَوْلُهُ (وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْجُرْحِ بِالْمِسَاحَةِ. فَلَوْ أَوْضَحَ إنْسَانًا فِي بَعْضِ رَأْسِهِ، مِقْدَارُ ذَلِكَ الْبَعْضِ جَمِيعُ رَأْسِ الشَّاجِّ وَزِيَادَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُوضِحَهُ فِي جَمِيعِ رَأْسِهِ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ.

(وَفِي الْأَرْشِ لِلزَّائِدِ وَجْهَانِ) قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَفِي بَعْضِ إصْبَعٍ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَ فِي الْوَجْهَيْنِ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ الزَّائِدِ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِمَا: لَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ الزَّائِدِ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ الْأَرْشُ لِلزَّائِدِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ الشَّارِحُ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَتْ الصِّفَةُ بِالْعَكْسِ، بِأَنْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِهِ، وَكَانَ رَأْسُ الْجَانِي أَكْبَرَ مِنْهُ: فَلَهُ قَدْرُ شَجَّتِهِ مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ فَقَطْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 28 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.