Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 34

  1. كتاب الديات

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا، وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا، فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ، فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ) فَقَدْ اجْتَمَعَ سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ. (فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَجَرِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَشْهُرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَخَرَّجُ مِنْهُ ضَمَانُ الْمُتَسَبِّبِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ. وَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ كَقَاتِلٍ وَمُمْسِكٍ. تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا تَعَدَّيَا بِفِعْلِ ذَلِكَ. أَمَّا إنْ تَعَدَّى أَحَدُهُمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ أَحْكَامُ الْبِئْرِ فِي أَوَاخِرِ الْغَصْبِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ غَصَبَ صَغِيرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَلَكِنَّ شَرْطَ ابْنِ عَقِيلٍ فِي ضَمَانِهِ كَوْنُ أَرْضِهِ تُعْرَفُ بِذَلِكَ. وَحَكَى صَاحِبُ النَّظْمِ فِي الْغَصْبِ: أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ قَالَ: لَا يَضْمَنُهُ.

فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالصَّاعِقَةِ كُلُّ سَبَبٍ يَخْتَصُّ الْبُقْعَةَ، كَالْوَبَاءِ وَانْهِدَامِ سَقْفٍ عَلَيْهِ، وَنَحْوِهِمَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 34 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.