Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 35

  1. كتاب الديات

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَكَذَا لَوْ مَاتَ فَجْأَةً. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَغَيْرِهِمْ.

أَحَدُهُمَا: تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَجِبُ. نَقَلَهُ أَبُو الصَّقْرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ: وَعَنْ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَضْمَنُ. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّاعِقَةِ وَالْمَرَضِ. وَهُوَ الْحَقُّ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْغَصْبِ " إذَا غَصَبَ صَغِيرًا: هَلْ يَضْمَنُهُ بِذَلِكَ؟ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ﵀.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا وَغَلَّهُ، فَتَلِفَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ حَيَّةٍ: فَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَقِيلَ: لَا تَجِبُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ) (اصْطَدَمَ نَفْسَانِ) . قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَصِيرَانِ، أَوْ ضَرِيرَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا. قُلْت: وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. (فَمَاتَا: فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 35 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.