Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 49

  1. كتاب الديات

اثْنَيْنِ، فَقَضَى بِخُمُسَيْ الدِّيَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، وَبِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِهَا عَلَى الِاثْنَيْنِ. ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ.

فَائِدَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ نَامَ عَلَى سَطْحِهِ، فَهَوَى سَقْفُهُ مِنْ تَحْتِهِ عَلَى قَوْمٍ لَزِمَهُ الْمُكْثُ كَمَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ فِيمَنْ أُلْقِيَ فِي مَرْكَبِهِ نَارٌ. وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ؛ لِأَنَّهُ مَلْجَأٌ لَمْ يَتَسَبَّبْ. وَإِنْ تَلِفَ شَيْءٌ بِدَوَامِ مُكْثِهِ أَوْ بِانْتِقَالِهِ: ضَمِنَهُ.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّائِبِ الْعَاجِزِ عَنْ مُفَارَقَةِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ، أَوْ الْعَاجِزِ عَنْ إزَالَةِ أَثَرِهَا كَمُتَوَسِّطِ الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ، وَمُتَوَسِّطِ الْجَرْحَى: تَصِحُّ تَوْبَتُهُ مَعَ الْعَزْمِ وَالنَّدَمِ. وَأَنَّهُ لَيْسَ عَاصِيًا بِخُرُوجِهِ مِنْ الْغَصْبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمِنْهُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ رَمْيِ السَّهْمِ أَوْ الْجُرْحِ، وَتَخْلِيصِهِ صَيْدَ الْحَرَمِ مِنْ الشَّبَكِ، وَحَمْلِهِ الْمَغْصُوبَ لِرَبِّهِ لِيَرْتَفِعَ الْإِثْمُ بِالتَّوْبَةِ. وَالضَّمَانُ بَاقٍ. بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَخُرُوجِ مُسْتَعِيرٍ مِنْ دَارٍ انْتَقَلَتْ عَنْ الْمُعِيرِ، وَخُرُوجِ مَنْ أَجْنَب مِنْ مَسْجِدٍ، وَنِزَاعِ مُجَامِعٍ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فَإِنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ اتِّفَاقًا. وَنَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ: تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ لَمْ يَتُبْ مِنْ أَصْلِهِ: تَصِحُّ. وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ. اخْتَارَهُ ابْنُ شَاقِلَا. كَذَا تَوْبَةُ الْقَاتِلِ قَدْ تُشْبِهُ هَذَا. وَتَصِحُّ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ. وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَأَبُو الْخَطَّابِ مَنَعَ أَنَّ حَرَكَاتِ الْغَاصِبِ لِلْخُرُوجِ طَاعَةٌ. بَلْ مَعْصِيَةٌ. فَعَلَهَا لِدَفْعِ أَكْثَرِ الْمَعْصِيَتَيْنِ بِأَقَلِّهِمَا. وَالْكَذِبُ لِدَفْعِ قَتْلِ إنْسَانٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: هُوَ الْوَسَطُ. وَذَكَرَ الْمَجْدُ: أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ الْغَصْبِ مُتَمَثِّلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، إنْ جَازَ الْوَطْءُ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 49 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.