Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 50

  1. كتاب الديات

لِمَنْ قَالَ " إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا " وَفِيهَا رِوَايَتَانِ. وَإِلَّا تَوَجَّهَ لَنَا أَنَّهُ عَاصٍ مُطْلَقًا، أَوْ عَاصٍ مِنْ وَجْهٍ، مُمْتَثِلٌ مِنْ وَجْهٍ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ إنْسَانٍ، أَوْ شَرَابِهِ، وَلَيْسَ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ، فَمَنَعَهُ حَتَّى مَاتَ: ضَمِنَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: عَلَى عَاقِلَتِهِ. وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْأَطْعِمَةِ " إذَا اُضْطُرَّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ ".

فَائِدَةٌ: مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحُكْمِ: لَوْ أَخَذَ مِنْهُ تُرْسًا كَانَ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ضَرْبًا. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.

قَوْلُهُ (وَخَرَّجَ عَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ كُلَّ مَنْ أَمْكَنَهُ إنْجَاءَ إنْسَانٍ مِنْ هَلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ) . وَوَافَقَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ ضَمَانَهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَعَ الطَّلَبِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَأَلْحَقَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ كُلَّ مَنْ أَمْكَنَهُ إنْجَاءَ شَخْصٍ مِنْ هَلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ. وَفَرَّقَ غَيْرُهُمَا بَيْنَهُمَا. انْتَهَى. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ " وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَهُ ".

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 10، ص 50 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.