Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 86

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ عَلَى الزَّمَانِ كُلِّهِ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَأَمَّا الَّذِي قَالَهُ فِي الْإِرْشَادِ: فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ زَمَانًا. فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. قَوْلُهُ (وَالْحِقْبُ: ثَمَانُونَ سَنَةً) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَصَحَّحَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ: وَأَمَّا " الْحِقْبُ " فَقِيلَ: ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ أَدْنَى زَمَانٍ. وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ حِقَبًا أَقَلُّ زَمَانٍ. وَقِيلَ: الْحِقْبُ أَرْبَعُونَ سَنَةً. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْعُمْرِ. وَقِيلَ: الْحِقْبُ لِلْأَبَدِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " إلَى الْحَوْلِ " فَحَوْلٌ كَامِلٌ لَا تَتِمَّتُهُ. أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 86 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.