Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 87

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

قَوْلُهُ (وَالشُّهُورُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، عِنْدَ الْقَاضِي) . قَالَ الشَّارِحُ: عِنْدَ الْقَاضِي، وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، كَالْأَشْهُرِ وَالْأَيَّامِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ. قَوْلُهُ (وَالْأَيَّامُ: ثَلَاثَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لِلْقَاضِي فِي مَسْأَلَةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ اسْمُ " الْأَيَّامِ " يَلْزَمُ الثَّلَاثَةَ إلَى الْعَشَرَةِ لِأَنَّك تَقُولُ: أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا تَقُولُ أَيَّامًا. فَلَوْ تَنَاوَلَ اسْمُ " الْأَيَّامِ " مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ حَقِيقَةً، لَمَا جَازَ نَفْيُهُ؟ فَقَالَ: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اسْمَ " الْأَيَّامِ " يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ. يَعْنِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠] ﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤] ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] . وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْحَارِثِ:

وَكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً ... لَيَالِيَ لَاقَيْنَا جُذَامًا وَحِمْيَرَا

قَالَ الْقَاضِي: فَدَلَّ أَنَّ " الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ " لَا تَخْتَصُّ بِالْعَشَرَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ بَابَ هَذِهِ الدَّارِ " فَحُوِّلَ وَدَخَلَهُ حَنِثَ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 87 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.