Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 90

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀. وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. مِنْهُمْ: الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ: أَقَامَ الشَّرْعُ أَقْوَالَ الْوَكِيلِ وَأَفْعَالَهُ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِي الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فَلَوْ حَلَفَ " لَا يُكَلِّمُ مَنْ اشْتَرَاهُ أَوْ تَزَوَّجَهُ زَيْدٌ " حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ. نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: إنْ حَلَفَ " لَا يَبِيعُهُ شَيْئًا " فَبَاعَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ: حَنِثَ. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَفْعَلُ شَيْئًا " فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ: حَنِثَ. إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ جَارِيَةً بِمُبَاشَرَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ، وَيَقْصِدُ بِيَمِينِهِ أَنْ لَا يَتَوَلَّى هُوَ فِعْلَهُ بِنَفْسِهِ. فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. قَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ: إنْ حَلَفَ " لَيَفْعَلَنَّهُ " فَوَكَّلَ، وَعَادَتُهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ: حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ تَوَكَّلَ الْحَالِفُ فِيمَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَكَانَ عَقْدًا فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. وَلَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ الْإِضَافَةِ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ. وَإِنْ أَطْلَقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَكْفُلُ مَالًا " فَكَفَلَ بَدَنًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ: أَوَّلًا لَمْ يَحْنَثْ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى وَطْءِ امْرَأَتِهِ: تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِجِمَاعِهَا. وَإِنْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 90 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.