Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 91

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

حَلَفَ عَلَى وَطْءِ دَارٍ: تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِدُخُولِهَا، رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا، أَوْ حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا) . لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَشُمُّ الرَّيْحَانَ " فَشَمَّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ وَالْيَاسَمِينَ، أَوْ " لَا يَشُمُّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ " فَشَمَّ دُهْنَهُمَا، أَوْ مَاءَ الْوَرْدِ. فَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ) . وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِشَمِّ الرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَحْنَثُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ لَحْمًا " فَأَكَلَ سَمَكًا: حَنِثَ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَاللُّغَةِ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: حَنِثَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 91 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.