Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 19

  1. كتاب الشهادات

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَا: أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ، أَوْ الطَّيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ، أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ: حُكِمَ لَهُ بِهَا) بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَوْ شَهِدَ: أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ: لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ لَهُ بِهَا. الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ، فَادَّعَى آخَرُ: أَنَّهُ وَارِثُهُ، فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ: أَنَّهُ وَارِثُهُ، لَا يَعْلَمَانِ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ: سُلِّمَ الْمَالُ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ، أَوْ لَمْ يَكُونَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ، إلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ، لِأَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِمْ بِوَارِثٍ آخَرَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى عَدَمِهِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ: لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ. انْتَهَى. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقِيلَ: يَجِبُ الِاسْتِكْشَافُ مَعَ فَقْدِ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ، فَيَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي بِمَوْتِهِ، وَلْيَحْضُرْ وَارِثُهُ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَا وَارِثَ: سَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ كَفِيلٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 19 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.