Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 20

  1. كتاب الشهادات

وَقِيلَ: لَا يُسَلِّمُهُ إلَّا بِكَفِيلٍ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: حُكِمَ لَهُ بِتَرِكَتِهِ إنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ، وَإِلَّا فَفِي الِاسْتِكْشَافِ مَعًا وَجْهَانِ. انْتَهَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُكْمِلُ لِذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ، وَعَلَى الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ يَأْخُذُ الْيَقِينَ، وَهُوَ رُبُعُ ثُمُنٍ لِلزَّوْجَةِ عَائِلًا، وَسُدُسٌ لِلْأُمِّ عَائِلًا مِنْ كُلِّ ذِي فَرْضٍ، لَا حَجْبَ فِيهِ وَلَا يَقِينَ فِي غَيْرِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: لَا بُدَّ أَنْ تُقَيَّدَ الْمَسْأَلَةُ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ ابْنَ سَبِيلٍ وَلَا غَرِيبًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ احْتَمَلَ أَنْ يُسَلَّمَ الْمَالُ إلَيْهِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، قَالَ الشَّارِحُ: وَذَكَرَ ذَلِكَ مَذْهَبًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، وَاحْتَمَلَ: أَنْ لَا يُسَلَّمَ إلَيْهِ حَتَّى يَسْتَكْشِفَ الْقَاضِي عَنْ خَبَرِهِ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي سَافَرَ إلَيْهَا، قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالنَّاظِمُ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: حُكِمَ لَهُ بِالتَّرِكَةِ إنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ، وَفِي الِاسْتِكْشَافِ مَعَهَا وَجْهَانِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ: إنْ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ: أَخَذَهَا بِكَفِيلٍ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُغْنِي فِي كَفِيلٍ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَجْهَانِ، وَاسْتِكْشَافُهُ كَمَا تَقَدَّمَ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 20 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.