Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 21

  1. كتاب الشهادات

فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ الْأَوَّلَانِ: أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ: شَارَكَ الْأَوَّلَ، ذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَأَبِي الْوَفَاءِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ: أَنَّ هَذَا ابْنُهُ، لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى: أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ: قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ، ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ: إنَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ظَاهِرًا، فَإِنَّ بِحُكْمِ الْعَادَةِ يَعْلَمُهُ جَارُهُ، وَمَنْ يَعْرِفُ بَاطِنَ أَمْرِهِ، بِخِلَافِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَيِّتِ: لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ سِوَاهُ؛ لِخَفَاءِ الدَّيْنِ؛ وَلِأَنَّ جِهَاتِ الْإِرْثِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَى تَعَيُّنِ انْتِقَالِهَا، وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَالْإِعْسَارُ وَالْبَيِّنَةُ فِيهِ، تُثْبِتُ مَا يَظْهَرُ وَيُشَاهَدُ، بِخِلَافِ شَهَادَتِهِمَا: أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِمْ: قَبُولُهَا إذَا كَانَ النَّفْيُ مَحْصُورًا، كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ ﵁ «دُعِيَ ﷺ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» ، وَلِهَذَا قِيلَ لِلْقَاضِي: أَخْبَارُ الصَّلَاةِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدَ مُثْبِتَةٌ، وَفِيهَا زِيَادَةٌ، وَأَخْبَارُكُمْ نَافِيَةٌ، وَفِيهَا نُقْصَانٌ، وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى؟ ، فَقَالَ: الزِّيَادَةُ هُنَا مَعَ النَّافِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَوْتَى: الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ، وَلِأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّرْكِ، وَالْعِلْمَ بِالْفِعْلِ: سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَلِهَذَا يَقُولُ: إنَّ مَنْ قَالَ " صَحِبْت فُلَانًا فِي يَوْمِ كَذَا فَلَمْ يَقْذِفْ فُلَانًا " تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا تُقْبَلُ فِي الْإِثْبَاتِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 21 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.