Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

الْكَتَاتِيبِ مِنْ الْبَصْقِ عَلَى أَلْوَاحِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَجْلِ الْمَسْحِ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَرَاهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا فَعَلَهُ بَالِغٌ أَثِمَ أَوْ لَا (فَأَجَابَ)

بِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ

وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمُكَلَّفُ الِامْتِهَانَ

[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]

(بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ) (سُئِلَ) ﵁ هَلْ يُكْرَهُ التَّنَحْنُحُ فِي الْخَلَاءِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) ﵀ بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ

(سُئِلَ) عَنْ الْخَارِجِ إذَا جَفَّ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ خَارِجٌ آخَرُ هَلْ يُجْزِئُ الْحَجَرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا بَلَّ الْخَارِجُ الثَّانِي جَمِيعَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ الْخَارِجُ الْأَوَّلُ أَجْزَأَ فِيهِ الْحَجَرُ وَإِلَّا فَلَا

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا عَرِقَ مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ أَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ الْمَذْكُورِ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ حَيْثُ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَرَقُ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ

(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَجُوزُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّهُ يَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِأَحْجَارِ الْحَرَمِ هَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ هُوَ عَامٌّ فِي الْحَرَمِ الَّذِي هُوَ ضِدِّ الْحِلِّ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَبْنِيُّ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 31 (SanadKitab #21623, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.