Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

بِهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَوْ الْحَصَى الْمَفْرُوشُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَرَمَ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ مَا عَدَا الْحِلَّ وَالْمُرَادُ بِأَحْجَارِهِ الْحِجَارَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ مِنْ الْحَصَى وَغَيْرِهِ تَعْظِيمًا لَهُ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ دَخَلَ فِي إطْلَاقِهِ مَاءُ زَمْزَمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي جَوَازِهِ بِذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لَكِنْ لَوْ اسْتَنْجَى بِهِ أَجْزَأَ بِالْإِجْمَاعِ، وَدَخَلَ حِجَارَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمَطْبُوعِ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ حِجَارَةُ الْحَرَمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ كُلِّهِ اهـ فَقَوْلُهُ: وَكَذَا حِجَارَةُ الْحَرَمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي إطْلَاقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: أَوْ حَجَرٌ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَالنَّشَائِيِّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي فِيهِ إنَّمَا هُوَ تَصْحِيحُ الْأَجْزَاءِ

(سُئِلَ) عَنْ سُتْرَةِ قَاضِي الْحَاجَةِ قَائِمًا مَا قَدْرُهَا وَمَا بَيْنَهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَبَرَ الْأَصْحَابُ فِي سُتْرَةِ قَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: لِأَنَّهُ يَسْتُرُ سَوْأَتَهُ إلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ الِارْتِفَاعِ خَرَجَ مَخْرَجَ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 32 (SanadKitab #21623, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.