Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 33

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

الْغَالِبِ، وَأَمَّا عَرْضُهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَسْتُرَ مَا ذَكَرَ، وَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا فَسُتْرَةُ الْقَائِمِ فِيهِ كَسُتْرَةِ الْجَالِسِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَجْمَرَ ثُمَّ أَصَابَ رَأْسُ ذَكَرِهِ مَوْضِعًا مُبْتَلًّا مِنْ بَدَنِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيَلْزَمُهُ الِاسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ مَا أَصَابَهُ مَحَلُّ الِاسْتِجْمَارِ لِأَنَّ الْعَفْوَ خَاصٌّ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِنْجَاءُ، وَلَا غَسْلُ مَا أَصَابَ مَحَلَّ الِاسْتِجْمَارِ لِقَوْلِهِمْ: يُعْفَى عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارِهِ وَلَوْ عَرِقَ مَحَلُّهُ وَتَلَوَّثَ بِالْأَثَرِ غَيْرُهُ أَيْ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ

(سُئِلَ) عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ هَلْ يُكْرَهُ جَارِيًا أَوْ رَاكِدًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ مُبَاحًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الرَّاكِدِ وَلَوْ كَثِيرًا وَفِي الْجَارِي الْقَلِيلِ وَفِي الْكَثِيرِ بِاللَّيْلِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ، وَإِلَّا حَرُمَ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا جَامِدًا يَسْتَنْجِي بِهِ وَوَجَدَ عَظْمًا، أَوْ رَوْثًا جَافًّا هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ يُصَلِّيَ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ وَيُعِيدَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَنْجِي بِمَا ذَكَرَ بَلْ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ

(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الطِّفْلِ مَنْعُهُ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَهَلْ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 33 (SanadKitab #21623, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.