Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

يَجِبُ عَلَى غَيْرِ وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ خَاصٌّ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ السَّاتِرُ وَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهِمَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ

(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ كَلَامُهُ فِي الْخَلَاءِ إذَا لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: إذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: إذَا قَرَأَ الْجُنُبُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ لَمْ يَحْرُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ التَّلَفُّظُ الْمَذْكُورُ؛ إذْ أَقَلُّ دَرَجَاتِ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ الْإِسْرَارُ، وَهُوَ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِمْ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ، وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ أَنَّهُ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ

(سُئِلَ) عَنْ الْبَوْلِ فِي الْحَرَمِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالْأَصَحُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ جَوَازُ الِاسْتِنْجَاءِ بِأَحْجَارِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْجَمَّالُ الْإِسْنَوِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي فِيهِ إنَّمَا هُوَ تَصْحِيحُ الْأَجْزَاءِ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْخَلَاءَ بِمُصْحَفٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُهُ بِهِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 34 (SanadKitab #21623, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.