Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 117

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف السابع في آفات الفرج

الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ» مَوْضِعِ الِاسْتِحْمَامِ وَالِاغْتِسَالِ (وَقَالَ إنَّ عَامَّةَ) أَكْثَرَ (الْوَسْوَاسِ مِنْهُ د س) دَلِيلُ كَرَاهَةِ بَوْلِ الْجُحْرِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ» أَيْ الثُّقْبِ فِي الْأَرْضِ كَمَا مَرَّ إذْ رُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ حَيَوَانٌ ضَعِيفٌ فَيَتَأَذَّى أَوْ قَوِيٌّ فَيُؤْذِي لَكِنْ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ (قَالَ قَتَادَةُ) مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ (إنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ) كَمَا مَرَّ آنِفًا.

(وَيُكْرَهُ إخْصَاءُ بَنِي آدَمَ) لَا الْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِطَاعِ النَّسْلِ أَوْ جُوِّزَ فِي الْحَيَوَانِ لِضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ. لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مُفْرَدَاتِ آفَاتِ الْفَرْجِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ مِنْ آفَاتِ الْيَدِ وَفِي الْجَامِعِ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِخْصَاءِ» قَالَ الشَّارِحُ تَحْرِيمًا لِلْآدَمِيِّ لِتَفْوِيتِ النَّسْلِ الْمَطْلُوبِ لِحِفْظِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَتَكْسِيرِ الْأُمَّةِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ النَّفْسِ وَالتَّشْوِيهِ مَعَ إدْخَالِ الضَّرَرِ الَّذِي رُبَّمَا أَفْضَى إلَى الْهَلَاكِ وَتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ وَكُفْرِ نِعْمَةِ الرُّجُولِيَّةِ؛ لِأَنَّ خَلْقَ الْإِنْسَانِ ذَكَرًا مِنْ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ، وَفِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ تَحْرِيمُ إخْصَاءِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ فِي صَغِيرِهِ لَا كَبِيرِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَنْعِ الْجَبِّ وَالْإِخْصَاءِ فَلَحِقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ التَّدَاوِي لِقَطْعِ شَهْوَةِ النِّكَاحِ فَمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ مِنْ جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى دَوَاءٍ يُسَكِّنُ الشَّهْوَةَ وَلَا يَقْطَعُهَا أَصَالَةً انْتَهَى. هَذَا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَإِلَّا فَفِي مَذْهَبِنَا قَدْ سَمِعْت جَوَازَهُ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا بَأْسَ بِكَيِّ الْأَغْنَامِ وَإِخْصَائِهَا وَإِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ وَالْهِرَّةِ، وَإِخْصَاءُ بَنِي آدَمَ مَكْرُوهٌ وَلِهَذَا يُكْرَهُ كَسْبُ الْخُصْيَانِ. ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْإسْبَانِيكِيِّ يُكْرَهُ كَسْبُ الْخُصْيَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِلْكُهُمْ وَاسْتِخْدَامُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْتِخْدَامُ النَّاسِ إيَّاهُمْ لَمَا أَخْصَاهُمْ الَّذِينَ يَخْصُونَهُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ تَطَرُّدًا إلَى الْإِخْصَاءِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ انْتَهَى.

(فَلِذَا كُرِهَ تَمَلُّكُهُمْ وَاسْتِخْدَامُهُمْ وَكَسْبُهُمْ أَيْضًا) كَمَا نُقِلَ عَنْ الْخُلَاصَةِ آنِفًا (وَأَمَّا الْمَعَاصِي الْعَدَمِيَّةُ فَأَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ أَصْلًا) إلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ لِآفَةٍ كَالْعُنَّةِ أَوْ لِمَرَضٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا تَكْلِيفَ فِيمَا لَا وُسْعَ فِيهِ (إذْ تَجِبُ الْبَيْتُوتَةُ) كَوْنُهُ عِنْدَهَا لَيْلًا (وَالْمُجَامَعَةُ مَعَهَا أَحْيَانًا إنْ طَلَبَتْ) كُلًّا مِنْ الْبَيْتُوتَةِ وَالْمُجَامَعَةِ (بِغَيْرِ تَقْدِيرِ زَمَانٍ) بَلْ دَائِرٌ عَلَى طَلَبِهَا وَاقْتِدَارِهِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ بِأَرْبَعِ لَيَالٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَجِبُ أَحْيَانًا بِلَا تَقْدِيرِ زَمَانٍ لَكِنْ عَنْ الْإِحْيَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَهُوَ أَعْدَلُ؛ لِأَنَّ عَدَدَ النِّسَاءِ أَرْبَعٌ، وَفِي

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 117 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.