Lewati ke konten

Kitab: Bariqah Mahmudiyyah · Pengarang: محمد الخادمي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية
  2. الفصل الثالث في التقوى
  3. النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى
  4. الصنف السابع في آفات الفرج

الشِّرْعَةِ وَلَا يُدَاوِمُ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فَإِنَّ الْبِئْرَ إذَا لَمْ تُنْزَحْ ذَهَبَ مَاؤُهَا، وَفِي شَرْحِهِ وَرُبَّمَا عَرَضَ لِتَارِكِهِ أَمْرَاضٌ مِثْلُ الدُّوَارِ وَظُلْمَةِ الْعَيْنِ وَثِقَلِ الْبَدَنِ وَوَرَمِ الْخُصْيَةِ وَوَرَمِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الطِّبِّ.

(وَأَنْ يَعْزِلَ بِلَا إذْنِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) يَعْنِي لَا يَصُبُّ الزَّوْجُ مَنِيَّهُ فِي رَحِمِهَا «لِنَهْيِهِ ﵊ عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا» ، وَفِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجُوزُ بِلَا إذْنٍ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَكَوْنِ الْوَلَدِ غَيْرَ صَالِحٍ فِي الْغَالِبِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِي الْفَتَاوَى عَزَلَ عَنْ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِمَا يُخَافُ مِنْ الْوَلَدِ السُّوءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ قَالَ يَسَعُهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ عَلَى خِلَافِ هَذَا وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا (بِخِلَافِ أَمَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مُجَامَعَتُهَا أَصْلًا وَيَجُوزُ) لَهُ (الْعَزْلُ بِغَيْرِ إذْنِهَا) وَفِي الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ الْإِذْنُ إلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إلَيْهَا، وَفِي الْأَجْنَاسِ رَجُلٌ يَمْنَعُ امْرَأَتَهُ عَنْ الْعَزْلِ لَهُ ذَلِكَ.

(وَعَدَمُ التَّسْوِيَةِ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ لَا يُجَامِعَ (بَيْنَ الضَّرَّتَيْنِ أَوْ الضَّرَّاتِ فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) ؛ لِأَنَّهُ يَبْتَنِي عَلَى النَّشَاطِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّسْوِيَةِ فِيهِ كَمَا فِي الْمَحَبَّةِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ سَائِرُ حُقُوقِ النِّكَاحِ كَالْبَيْتُوتَةِ وَالنَّفَقَةِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -، وَعَنْ أَبَوَيْهَا «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ» يَعْنِي زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَفِي الْجَامِعِ «كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ» أَيْ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ حَتَّى إنَّهُ «كَانَ يُحْمَلُ فِي ثَوْبٍ فَيُطَافُ عَلَيْهِنَّ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ بِهِ وَلَا أَمْلِكُ» مِمَّا لَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ مِنْ الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ وَالدَّوَاعِي الطَّبِيعِيَّةِ.

قَالَ الْقَاضِي يُرِيدُ بِهِ مَيْلَ النَّفْسِ وَزِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الطَّبْعِ وَمُقْتَضَى الشَّهْوَةِ لَا بِاخْتِيَارِهِ وَقَصْدِهِ.

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ نِسْوَةٌ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إيثَارِهِ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ بِالْمَحَبَّةِ إذَا سَوَّى فِي الْقَسْمِ وَالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ لِثَمَانٍ دُونَ التَّاسِعَةِ وَهِيَ سَوْدَةُ وَأَنَّهَا لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لِعَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ فَقَدْ غَلِطَ وَسَبَبُهُ أَنَّهُ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ فِي شَيْءٍ فَوَهَبَتْ لِعَائِشَةَ نَوْبَةً وَاحِدَةً لَهُ تَتَرَضَّاهُ فَفَعَلَ فَوَقَعَ الِاشْتِبَاهُ كَذَا فِي الْفَيْضِ هَذَا. لَكِنْ إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ حُرَّةٌ فَطَالَبَتْهُ بِالْوَاجِبِ مِنْ الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ يَتَصَرَّفَ فِي أُمُورِ نَفْسِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً كَانَ لَهَا مِنْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا بِثَلَاثِ حَرَائِرَ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْ الْقَسْمِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ وَالثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ وَالصَّحِيحَةِ وَالْمَرِيضَةِ وَالرَّتْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ مِنْهَا وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَالْمُحْرِمَةِ وَالْمُولِي مِنْ الْإِيلَاءِ وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا.

قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَالْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ وَالْعِنِّينُ فِي الْقَسْمِ سَوَاءٌ، وَكَذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ، وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً مَعَ حُرَّةٍ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَلِلْمَمْلُوكَةِ نِصْفُ الْحُرَّةِ (وَ) قَوْلُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ احْتِرَازٌ عَمَّا (رُوِيَ) مِنْ (وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ فِيهِ أَيْضًا) فِي الْجِمَاعِ وَالْأَصْلُ فِي تَسْوِيَةِ الْقَسْمِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى أَحَدِهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» أَيْ مَفْلُوجٌ.

(وَعَدَمُ الِاجْتِنَابِ مِنْ الْبَوْلِ " زحك " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَرْفُوعًا «عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ» ، وَفِي الْجَامِعِ " مِنْ الْبَوْلِ " بَدَلَ فِي، فَفِي بِمَعْنَى مِنْ، أَيْ أَكْثَرُهُ بِسَبَبِ التَّهَاوُنِ فِي التَّحَفُّظِ مِنْ الْبَوْلِ «فَاسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ» ، وَفِيهِ وُجُوبُ غُسْلِهِ إذَا حَصَلَتْ مُلَابَسَتُهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَكِنْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

Rujukan halaman ini: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، ج 4، ص 118 (SanadKitab #21654, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.