Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 645

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
  3. خاتمة في الجناية على الحيوان

[خَاتِمَةٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ]

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ ذَبَحَ أَحَدٌ حَيَوَانًا لِآخَرَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ كَشَاةٍ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ كَانَ مَالِكُهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَذْبُوحَ أَوْ الْمَقْطُوعَ لِلذَّابِحِ وَالْقَاطِعِ وَضَمَّنَهُ تَمَامَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ إتْلَافًا لَهُ مِنْ وَجْهٍ؛ إذْ يُفَوِّتُ حِينَئِذٍ الْحَيَوَانَ وَنَسْلَهُ.

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَذْبُوحَ أَوْ الْمَقْطُوعَ وَضَمِنَ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ بَاقٍ وَمَوْجُودٌ عَلَى وَجْهٍ؛ إذْ إنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ يُؤْكَلُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

أَمَّا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ كَالْحِمَارِ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَالْمَالِكُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَذْبُوحَ لِلذَّابِحِ وَضَمَّنَهُ كُلَّ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ قَطْعَ يَدِ وَرِجْلِ الْعَوَامِلِ اسْتِهْلَاكٌ.

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَذْبُوحَ وَالْمَقْطُوعَ وَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا لَكِنْ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْمَالِكُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلذَّابِحِ وَضَمَّنَهُ كُلَّ قِيمَتِهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَقْطُوعَ وَالْمَذْبُوحَ وَضَمِنَ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ (التَّنْوِيرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الطَّحْطَاوِيُّ، جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ، الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ عَوَّرَ أَحَدٌ عَيْنَ الْحَيَوَانِ كَالدَّجَاجَةِ وَالْحَمَامَةِ وَالشَّاةِ ضَمِنَ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ النَّاشِئَ عَنْ تَعْوِيرِهِ عَيْنَهُ وَضَعْفِهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى هَذَا السَّبَبِ الْعَارِضِ وَلَوْ كَانَتْ شَاةً مُعَدَّةً لِلذَّبْحِ كَالشَّاةِ الْعَائِدَةِ لِلْقَصَّابِ.

وَيُعَيَّنُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: يُقَوَّمُ الْحَيَوَانُ تَارَةً عَلَى أَنَّهُ سَالِمُ الْعَيْنَيْنِ وَأُخْرَى عَلَى أَنَّهُ أَعْوَرُ وَمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ يَضْمَنُهُ الْفَاعِلُ.

أَمَّا إذَا أَعْمَاهُ فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَبْقَى الْحَيَوَانَ فِي يَدِهِ وَضَمَّنَهُ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْحَيَوَانَ لِلْجَانِي وَأَخَذَ كُلَّ قِيمَتِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَتَعْوِيرُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي حَمْلِ الْأَثْقَالِ وَحَرْثِ الْأَرْضِينَ كَالْحِمَارِ، وَالْبَغْلِ، وَالثَّوْرِ، وَالْجَمَلِ يَسْتَلْزِمُ ضَمَانَ رُبْعِ قِيمَتِهَا.

وَلَوْ كَانَ هَذَا الثَّوْرُ وَغَيْرُهُ مَالَ جَلْبٍ مُعَدًّا لِلذَّبْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْخَانِيَّةُ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .

مَثَلًا: لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ ثَوْرًا لِآخَرَ بِالْعَصَا فَعَوَّرَتْ إحْدَى عَيْنَيْهِ ضَمِنَ رُبْعَ قِيمَتِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

أَمَّا لَوْ أَعْمَى أَحَدٌ حِمَارًا لِآخَرَ أَوْ جَحْشَهُ أَوْ ثَوْرَهُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ (وَالْبَقَرَةُ إنْ كَانَ يَعْمَلُ بِهَا فَكَذَلِكَ) يُسَلَّمُ ذَلِكَ الشَّخْصُ جُثَّةَ الْحِمَارِ مَثَلًا وَيَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَإِلَّا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْحَيَوَانَ وَيُضَمِّنَهُ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَاتَ مُعْظَمُ مَنَافِعِهِ يُعَدُّ كَأَنَّهُ قَدْ تَلِفَ بِالْكُلِّيَّةِ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ ثَوْرَ الْآخَرِ فَكَسَرَ أَضْلَاعَهُ ضَمَّنَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي)

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ لِسَانَ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ لِآخَرَ ضَمِنَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ فَقَطْ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 645 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.