Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 646

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
  3. خاتمة في الجناية على الحيوان

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أُذُنَ حَيَوَانٍ لِآخَرَ كُلَّهَا أَوْ قَطَعَ ذَنَبَهُ ضَمِنَ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ مَثَلًا: لَوْ دَخَلَ حِمَارُ أَحَدٍ فِي زَرْعِ الْآخَرِ فَأَمْسَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْحِمَارَ وَقَطَعَ أُذُنَهُ مِنْ أَصْلِهَا ضَمِنَ نُقْصَانَ قِيمَةِ الْحِمَارِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَيُعَيَّنُ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ هُنَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأُصُولِ الَّتِي اُتُّبِعَتْ فِي نُقْصَانِ الْقِيمَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.

إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحِمَارُ مُخْتَصًّا بِرُكُوبِ الْقَاضِي لَزِمَ الشَّخْصَ الَّذِي قَطَعَ ذَيْلَهُ ضَمَانُ جَمِيعِ قِيمَتِهِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

تَمَّ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 646 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.