Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 11

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة
  3. (المادة ١٠٥٤) معنى النفقة

مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَعْنَى تُرْفَعُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَكُونُ فِي الْأَكْثَرِ مَرْفُوعَةٌ، وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٦) بِهَذَا الْمَعْنَى وَجَمْعُهَا مُسَنَّيَاتٌ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥١) مَفْهُومُ الْإِحْيَاء]

(الْمَادَّةُ ١٠٥١) - (الْإِحْيَاءُ بِمَعْنَى الْإِعْمَارِ، وَهُوَ جَعْلُ الْأَرْضِ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ) الْإِحْيَاءُ لُغَةً هُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ حَيًّا أَيْ صَاحِبُ قُوَّةٍ حَسَّاسَةٍ أَوْ قُوَّةٍ نَامِيَةٍ. أَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ الْإِعْمَارُ وَهُوَ جَعْلُ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ بِرَفْعِ أَشْوَاكِهَا وَتَنْقِيَةِ أَحْجَارِهَا وَرَفْعِهَا (الْهِنْدِيَّةِ) وَيُسَمَّى الْمُعَمِّرُ لِلْأَرْضِ مُحْيِيًا (الْقُهُسْتَانِيُّ) وَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ اللُّغَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٢) وَكَيْفِيَّةُ إحْيَاءِ الْأَرَاضِي سَتُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٠) وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٢) مَعْنَى التَّحْجِير]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٢) - (التَّحْجِيرُ وَضْعُ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا فِي أَطْرَافِ الْأَرَاضِي لِأَجْلِ أَنْ لَا يَضَعَ آخَرُ يَدَهُ عَلَيْهَا) وَلَفْظُ التَّحْجِيرِ أَمَّا مِنْ الْحَجَرِ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَمَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ نَصْبُ أَحْجَارٍ فِي مَحَلٍّ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِطْلَاقُ التَّحْجِيرِ عَلَى الْمَعْنَى الْآتِي هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مِنْ الْمُعْتَادِ فِي الْأَكْثَرِ جَعْلُ الْأَحْجَارِ عَلَامَةً لِلتَّحْجِيرِ، وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ التَّحْجِيرِ الَّذِي هُوَ لِهَذَا الْمَعْنَى مُتَحَجِّرٌ أَيْ بِمَعْنَى وَاضِعِ الْحَجَرِ، أَوْ بِمَعْنَى الْحَجْرِ بِسُكُونِ الْجِيمِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْمَنْعِ وَعَلَيْهِ فَإِطْلَاقُ الْحَجْرِ بِهَذَا الْمَعْنَى هُوَ مَنْعُ الْغَيْرِ مِنْ الْإِحْيَاءِ بِسَبَبِ التَّحْجِيرِ كَمَا سَيُذْكَرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٩) وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ التَّحْجِيرِ الَّذِي هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُتَحَجِّرٌ بِمَعْنَى الَّذِي يَمْنَعُ (رَدُّ الْمِحْتَارِ) . أَمَّا مَعْنَى التَّحْجِيرِ الشَّرْعِيِّ فَهُوَ وَضْعُ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِهَا كَالشَّوْكِ وَأَغْصَانِ الْأَشْجَارِ الْيَابِسَةِ فِي أَطْرَافِ الْأَرَاضِي لِأَجْلِ أَنْ لَا يَضَعَ آخَرُ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٢٧٧ ١٢٧٨) وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّحْجِيرُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٧٩) أَنَّهُ إذَا حَجَّرَ الْمَوَاتَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ فِي ظَرْفِ ثَلَاثِ سِنِينَ أَيْ أَنَّهُ لَا يُؤْذَنُ لِآخَرَ بِإِحْيَاءِ ذَلِكَ الْمَوَاتِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٣) مَفْهُومُ الْإِنْفَاق]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٣) - (الْإِنْفَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ صَرْفِ الْإِنْسَانِ مَالَهُ) الْإِنْفَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ صَرْفِ الْإِنْسَانِ مَالَهُ لِلنَّفَقَةِ وَبِمَعْنَى إعْطَاءِ النَّفَقَةِ، وَيُقَالُ إنَّ فُلَانًا أَنْفَقَ عَلَى دَابَّتِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَطْعَمَهَا شَعِيرًا وَتِبْنًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٤) مَعْنَى النَّفَقَة]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٤) - (النَّفَقَةُ الدَّرَاهِمُ وَالزَّادُ وَالذَّخِيرَةُ الَّتِي تُصْرَفُ فِي الْحَوَائِجِ وَالتَّعَيُّشِ) النَّفَقَةُ بِالْفَتَحَاتِ الثَّلَاثِ جَمْعُهَا نَفَقَاتٌ، وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ النَّفَقَاتِ فِي عِنْوَانِ الْبَابِ الْخَامِسِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 11 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.