Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 12

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة
  3. (المادة ١٠٥٩) تعريف الإبضاع

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٥) مَعْنَى التَّقَبُّل]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٥) - (التَّقَبُّلُ هُوَ تَعَهُّدُ الْعَمَلِ وَالْتِزَامُهُ) التَّقَبُّلُ بِوَزْنِ التَّعَقُّلِ وَمَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ الْقَبُولُ، وَاصْطِلَاحًا تَعَهُّدُ الْعَمَلِ وَالْتِزَامُهُ، وَالْعَمَلُ كَصَبْغِ الصَّبَّاغِ الثِّيَابَ وَتَخْيِيطِ الْخَيَّاطِ الْقُمَاشَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَمَلِ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٣٢٢)

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٦) مَفْهُومُ الْمُفَاوِضَانِ]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٦) - (الْمُفَاوِضَانِ عَاقِدَا شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ) وَقَدْ عُرِّفَتْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣١) وَقَدْ سُمِّيَا فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَيْضًا وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ أَنَّ الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ كَمَا أَنَّهَا تُعْقَدُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ تُعْقَدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيُسْتَفَادُ هَذَا أَيْضًا مِنْ عِبَارَةِ " اخْتِصَاصُ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ بِشَيْءٍ " الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (١٠٤٥) فَعَلَى ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ قِرَاءَةَ لَفْظِ الْمُفَاوِضَيْنِ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ هُوَ بَيَانٌ لِأَدْنَى مَرَاتِبِ الشُّرَكَاءِ وَقِرَاءَتُهَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ هُوَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ بَيَانُ جَمِيعِ مَرَاتِبِ الشُّرَكَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَفْظُ الْمُفَاوِضَيْنِ لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ فِي الْمَجَلَّةِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، بَلْ اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْمُفَاوِضَيْنِ وَكَانَ الْأَوْلَى عَدَمُ ذِكْرِ التَّثْنِيَةِ هُنَا

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٧) مَفْهُومُ رَأْسُ الْمَالِ]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٧) - (رَأْسُ الْمَالِ) مَثَلًا إذَا تَشَارَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَضَعَانِهِ فِي الشَّرِكَةِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ رَأْسَ مَالٍ. كَذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي يَضَعُهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ يُسَمَّى رَأْسَ الْمَالِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٨) مَفْهُومُ الرِّبْح]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٨) - (الرِّبْحُ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَسْبِ) الرِّبْحُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَجَمْعُهُ أَرْبَاحٌ، وَالرَّبَحُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا، فَلِذَلِكَ إذَا وَضَعَ الشُّرَكَاءُ مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَاشْتَغَلُوا بِالتِّجَارَةِ فِيهَا وَحَصَلَ فَائِدَةٌ مِنْ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَيَدَّعِي هَذَا رِبْحًا

[ (الْمَادَّةُ ١٠٥٩) تَعْرِيفُ الْإِبْضَاعُ]

(الْمَادَّةُ ١٠٥٩) - (الْإِبْضَاعُ هُوَ إعْطَاءُ شَخْصٍ لِآخَرَ مَالًا عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لَهُ وَيُسَمَّى رَأْسُ الْمَالِ بِضَاعَةً وَالْمُعْطِي الْمُبْضِعُ وَالْآخِذُ الْمُسْتَبْضِعُ) الْإِبْضَاعُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ إفْعَالٍ وَهُوَ لُغَةً اتِّخَاذُ شَيْءٍ رَأْسَ مَالٍ. وَاصْطِلَاحًا هُوَ إعْطَاءُ شَخْصٍ آخَرَ رَأْسَ مَالٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لَهُ، وَيُسَمَّى رَأْسُ الْمَالِ " الْبِضَاعَةَ " وَالْمُعْطِي لِرَأْسِ الْمَالِ " الْمُبْضِعَ " بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَمَنْ أَخَذَ الْبِضَاعَةَ " الْمُسْتَبْضِعَ " بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ الِاسْتِفْعَالِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 12 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.