Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 188

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل التاسع في بيان المهايأة
  4. (المادة ١١٧٦) المهايأة نوعان

مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي مِنْ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّهُ إذَا تَعَنَّتَ الشَّرِيكَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا لَكِنَّهُ يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا.

وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ مُدَّةِ الْمُهَايَأَةِ يَعْنِي إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ سَنَةً بِسَنَةٍ وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَاخْتَلَفَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي وَلَا يَأْمُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ وَلَكِنْ إذَا قِيلَ أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُدَّعِي مُدَّةٌ أَقَلَّ (إذَا لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً لِضَرَرِ الْآخَرِ) هِيَ مُرَجَّحَةٌ لِأَنَّهَا أَسْرَعُ فِي الْوُصُولِ إلَى الْحَقِّ فَهُوَ قَوْلٌ وَجِيهٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَفِي الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَذَلِكَ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مُهَايَأَةَ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ مِنْ أُسْبُوعٍ لِأُسْبُوعٍ وَجَرَّتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيَقْتَضِي نَقْلَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَشْيَاءِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ مَحِلٍّ لِآخَرَ فِي أُسْبُوعٍ وَالْمُشْكِلَاتُ فِي ذَلِكَ وَاضِحَةٌ كَمَا أَنَّ نَقْلَ التَّاجِرِ مِنْ حَانُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تُعَوَّدَ عَلَيْهِ زَبَائِنُهُ إلَى حَانُوتٍ آخَرَ يُوجِبُ الْخَسَارَةُ فِي التِّجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةَ أَفَنْدِي: إنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ مُفَوَّضٌ لِأَمْرِ الْقَاضِي إنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي الْمُلَاحَظَاتِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ وَيُعَيِّنُ مُدَّةَ الْمُهَايَأَةِ عَلَى ضَوْئِهَا.

وَالْأَمْوَالُ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهَا لِلْمُهَايَأَةِ عَلَى صِنْفَيْنِ:

الصِّنْفُ الْأَوَّلُ - الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا وَمَكَانًا كَالْأَمْوَالِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي أَمْثِلَةِ الْمَجَلَّةِ الْمَارَّةِ الذِّكْرُ.

الصِّنْفُ الثَّانِي - الْأَمْوَالُ الْقَابِلَةُ لِلْمُهَايَأَةِ زَمَانًا فَقَطْ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ وَالْخَادِمِ الْوَاحِدِ.

الْمَادَّةُ (١١٧٧) - (كَمَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالْمُنَاوَبَةِ تَجُوزُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخَرُ الْآخَرَ) كَمَا تَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِالْمُنَاوَبَةِ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةً بِتَحْمِيلِهِ الْأَحْمَالَ أَوْ رُكُوبِهِ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ أَيْضًا فِي الْحَيَوَانَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخَرُ الْحَيَوَانَ الْآخَرَ لِلتَّحْمِيلِ أَوْ الرُّكُوبِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

وَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ رِضَاءً سَوَاءً فِي الْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ أَوْ فِي حَيَوَانَيْنِ عَلَى الرُّكُوبِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ قَضَاءً لِأَنَّ الرُّكُوبَ مُتَفَاوِتٌ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِينَ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّسْوِيَةُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْجَبْرُ عَلَيْهَا، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَكَمَا تَجُوزُ رِضَاءً تَجُوزُ قَضَاءً لِأَنَّهُ كَمَا جَازَتْ قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ فِي الْحَيَوَانَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَجُوزَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا. (الْهِدَايَةُ) . وَلَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَيْدٌ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ اُخْتِيرَ قَوْلُ الْإِمَامَيْنِ فِي الْمَادَّةِ (١١٨١) وَقَدْ شُرِحَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 188 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.