Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 189

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل التاسع في بيان المهايأة
  4. (المادة ١١٧٨) المهايأة زمانا نوع من المبادلة

إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ تَحْتَوِي عَلَى فِقْرَتَيْنِ:

الْفِقْرَةُ الْأُولَى - جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ الْوَاحِدِ بِالْمُنَاوَبَةِ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٨٣) .

الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ - جَوَازُ الْمُهَايَأَةِ فِي الْحَيَوَانَيْنِ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَحَدَهُمَا وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْحَيَوَانَ الْآخَرَ وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (١١٨١) وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ إتْيَانِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مَثَلًا لِلْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَيُحْتَرَزُ بِقَيْدٍ (عَلَى اسْتِعْمَالِهِ) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الْمُهَايَأَةِ عَلَى اسْتِغْلَالِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى اسْتِغْلَالِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ إذْ تَوَالَى أَسْبَابُ التَّغَيُّرِ فِي الْحَيَوَانِ يُوجِبُ تَغَيُّرَ الْقُوَى الْجُسْمَانِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَبِمَا أَنَّ الِاسْتِغْلَالَ يَحْصُلُ بِصُورَةِ الِاسْتِعْمَالِ فَلَا يَكُونُ عَمَلُ الْحَيَوَانِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي كَعَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ بِسَبَبِ التَّغَيُّرِ الْمَذْكُورِ فَتَفُوتُ الْمُعَادَلَةُ (الْعِنَايَةُ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .

أَمَّا فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ التَّغَيُّرِ وَالْمُبَادَلَةُ مُمْكِنَةٌ فِيهَا فَلِذَلِكَ تَجْرِي الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا أَمَّا الْمُهَايَأَةُ اسْتِغْلَالًا فِي حَيَوَانَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ فَجَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ) .

وَإِذَا تَلِفَ أَحَدُ الْحَيَوَانَيْنِ الْمُتَهَايَأُ فِيهِمَا حِينَ اسْتِعْمَالِهِ مُعْتَادًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ) ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ هُدِمَتْ الدَّارُ الْمُتَهَايَأُ فِيهَا حِينَ اسْتِعْمَالِ الشَّرِيكِ لَهَا حَسْبَ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (أَبُو السُّعُودِ) .

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُهَايَأَةِ عَلَى لُبْسِ الثَّوْبَيْنِ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَوْبَانِ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِيهِمَا بِأَنْ يَلْبِسَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَحَدَهُمَا وَأَنْ يَلْبِسَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الثَّوْبَ الْآخَرَ لِأَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالْمُهَايَأَةُ فِي ذَلِكَ جَائِزَةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٧٨) الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنْ الْمُبَادَلَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٧٨) - (الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنْ الْمُبَادَلَةِ، فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادِلَةً بِمَنْفَعَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْمُهَايَأَةُ زَمَانًا فِي حُكْمِ الْإِجَارَةِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يَلْزَمُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ وَتَعْيِينُهَا فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا كَكَذَا يَوْمًا وَكَذَا شَهْرًا) .

الْمُهَايَأَةُ زَمَانًا نَوْعٌ مِنْ الْمُبَادَلَةِ وَلَكِنْ يُوجَدُ فِيهَا إفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ وَضَحَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٧٤) فَتَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أَصْحَابِ الْحِصَصِ فِي نَوْبَتِهِ مُبَادَلَةً بِمَنْفَعَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ فِي نَوْبَتِهِ وَعَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 189 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.